دونهم، وقال بعض أصحابنا: إن الإعادة تجب على الجميع ما لم يخرج الوقت، وهذا هو الصحيح، وبه أقول وأفتي، والأول مذهب السيد المرتضى، والثاني مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رضي الله عنه، وهو الذي تقتضيه أصول المذهب.
وإذا أم الكافر قوما، ثم علموا بذلك من حاله، كان القول فيه، كالقول فيمن علموا أنه كان على غير طهارة.
ويجوز أن يقتدي المؤدي بالقاضي، والقاضي بالمؤدي، والمفترض بالمتنفل، والمتنفل بالمفترض، ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ومن يصلي العصر بمن يصلي الظهر، كل ذلك جائز مع اختلاف نيتهما ومن صلى جماعة أو منفردا، ثم لحق جماعة أخرى، فالمستحب له، أن يعيد مرة أخرى تلك الصلاة، بنية الاستحباب أي الخمس كانت ولا تكون جماعة، وبين المصلي وبين الإمام، أو بين الصف حائل من حائط أو غيره.
ومن صلى وراء المقاصير، لا تكون صلاته جماعة، إلا أن يكون مخرمة، وقد وردت رخصة للنساء أن يصلين، إذا كان بينهن وبين الإمام حائط (1) والأول الأظهر، والأصح.
وإذا صلى في مسجد جماعة، كره أن تصلي الجماعة تلك الصلاة بعينها.
وإذا دخل الإنسان في صلاة نافلة، ثم أقيمت الصلاة، جاز له أن يقطعها، ويدخل في الجماعة.
فإن دخل في صلاة فريضة، وكان الإمام الذي يصلي خلفه، إمام الكل ورئيس الناس، جاز له أيضا قطعها، ويدخل معه في الجماعة، فإن لم يكن رئيس الكل، وكان ممن يقتدى به، فليتمم صلاته التي دخل فيها، ركعتين يخففهما ويحسبهما من التطوع، على ما روي في بعض الأخبار (2)، ويدخل في