وإذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم، أو ذبحه محل في الحرم، لم يجز أكله، وكان حكمه حكم الميتة سواء.
وكل ما أتلفه المحرم، من عين حرم عليه إتلافها، فعليه مع تكرار الاتلاف، تكرار الفدية، سواء كان ذلك في مجلس واحد، أو في مجالس، كالصيد الذي يتلفه من جنس واحد، أو أجناس مختلفة، وسواء كان قد فدى العين الأولى، أو لم يفدها، عامدا كان، أو ناسيا، وهذا حكم الجماع بعينه، إلا في النسيان، وأما ما لا نفس له كالشعر، والظفر، فحكم مجتمعه، بخلاف حكم متفرقة، في قص أظفار اليدين والرجلين مجتمعة، ومتفرقة، فأما إذا اختلف النوع، كالطيب واللبس، فالكفارة واجبة عن كل نوع منه، وإن كان المجلس واحدا. وهذه جملة كافية في هذا الباب، مثال الأول: الصيد، فعلى أي وجه فعله، دفعة أو دفعتين، أو دفعة بعد دفعة، في وقت أو وقتين، فعن كل صيد جزاء بلا خلاف، وكذلك حكم الجماع، إلا في النسيان، ومثال الثاني:
حلق الشعر، وتقليم الأظفار، فإن حلق دفعة واحدة، فعليه فدية واحدة، وإن فعل ذلك في أوقات، حلق بعضه بالغداة، وبعضه الظهر، وبعضه العصر، فعليه لكل فعل كفارة، وكذلك حكم اللباس والطيب.
باب دخول مكة والطواف بالبيت يستحب للمحرم إذا أراد دخول الحرم أن يكون على غسل، إن تمكن من ذلك، فإن لم يتمكن جاز له أن يؤخر الغسل إلى بعد الدخول، ثم يغتسل، إما من بئر ميمون بن الحضرمي (وهي بأبطح مكة، وكان حفرها في الجاهلية، وأخوه العلا بن الحضرمي، واسم الحضرمي، عبد الله بن ضماد، من حضر موت وكان حليفا لبني أمية)، أو من فخ، وهي على رأس فرسخ من مكة، إذا كان قادما من طريق المدينة، على ما قدمناه، فإن لم يتمكن اغتسل في مكة، بالموضع الذي ينزل فيه.