إليه، ووقت لأهل اليمن جبلا يقال له يلملم، ويقال الملم. وميقات أهل مصر، ومن صعد من البحر، جدة.
وإذا حاذى الإنسان أحد هذه المواقيت، أحرم من ذلك الموضع، إذا لم يجعل طريقه أحدها.
ومن كان منزله دون هذه المواقيت، إلى مكة فميقاته منزله، فعليه أن يحرم منه.
والمجاور بمكة الذي لم يتم له ثلاث سنين، إذا أراد أن يحج، فعليه أن يخرج إلى ميقات صقعه، وليحرم منه، وإن لم يتمكن فليخرج إلى خارج الحرم، فيحرم منه، وإن لم يتمكن من ذلك أيضا، أحرم من المسجد الحرام.
وقد ذكر أن من جاء إلى الميقات، ولم يقدر على الإحرام، لمرض، أو غيره، فليحرم عنه وليه، ويجنبه ما يجتنب المحرم، وقد تم إحرامه، وهذا غير واضح، بل إن كان عقله ثابتا، عليه فالواجب عليه، أن ينوي هو، ويلبي، فإن لم يقدر فلا شئ عليه، وانعقد إحرامه بالنية، وصار بمنزلة الأخرس، ولا يجزيه نية غيره عنه، وإن كان زائل العقل، فقد سقط عنه الحج، مندوبا، كان أو واجبا، فإن أريد بذلك، أن وليه لا يقربه شيئا مما يحرم على المحرم استعماله، فحسن، وإن أريد بأنه ينوي عنه، ويحرم عنه، فقد قلنا ما عندنا في ذلك.
باب كيفية الإحرام الإحرام فريضة، لا يجوز تركه، فمن تركه متعمدا فلا حج له، وإن تركه ناسيا كان حكمه ما قدمناه في الباب الأول، إذا ذكر، فإن لم يذكر أصلا حتى يفرغ من جميع مناسكه، فقد تم حجه، ولا شئ عليه، إذا كان قد سبق في عزمه الإحرام على ما روي في أخبارنا (1) والذي تقتضيه أصول المذهب أنه لا