ثان، والكفارة، فقول الرسول عليه السلام: يسقطها (1) الإسلام يجب ما قبله، والأصل أيضا براءة الذمة، وشغلها، يحتاج إلى دليل، فأما الأداء، فلا يصح منهم، لشئ يرجع إليهم، لأنه في مقدورهم، على ما بيناه فيما أسلفناه.
وقال شيخنا في مسائل خلافه: إذا أتى بهيمة، فأمنى، كان عليه القضاء والكفارة، فإن أولج، ولم ينزل، فليس لأصحابنا فيه نص، لكن يقتضي المذهب، أن عليه القضاء، لأنه لا خلاف فيه، فأما الكفارة، فلا تلزمه، لأن الأصل براءة الذمة، وليس في وجوبها دلالة (2).
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه، لما وقفت على كلامه، كثر تعجبي، والذي دفع به الكفارة، به يدفع القضاء، مع قوله لا نص لأصحابنا فيه، وإذا لم يكن نص، مع قولهم عليهم السلام: اسكتوا عما سكت الله عنه (3) فقد كلفه القضاء بغير دليل، وأي مذهب لنا يقتضي وجوب القضاء، بل أصول المذهب، تقتضي نفيه، وهي براءة الذمة، والخبر المجمع عليه.
باب علامة شهر رمضان وكيفية العزم عليه ووقت فرض الصوم ووقت الإفطار علامة الشهور، رؤية الأهلة، مع زوال العوارض والموانع، فمتى رأيت الهلال، وجب عليك الصوم، سواء ردت شهادتك، أو لم ترد، شهد معك غيرك، أو لم يشهد، فإن خفي عليك، وشهد عندك، من قامت الدلالة على صدقه، وجب أيضا عليك الصوم، وكذلك إن تواتر الخبر برؤيته، وشاع ذلك، وجب أيضا الصوم، وكذلك إن شهد برؤيته شاهدان عدلان، وجب