يجب عليه كفارة، سواء أفطر قبل الزوال، أو بعده، لأن حمله على من أفطر يوما يقضيه من رمضان قياس.
ومن أصبح صائما متطوعا، جاز له أن يفطر، أي وقت شاء، إلا أن يدعوه أخوه المؤمن، فإن الأفضل له الإفطار، إذا لم يعلمه بأنه صائم.
ومن أصبح بنية الإفطار، جاز له أن يجدد النية، لقضاء شهر رمضان، ما بينه وبين نصف النهار، فإذا زالت الشمس، لم يجز له تجديد النية، للصوم الواجب، فأما المندوب فله أن يجدد النية، إلى أخر النهار، بمقدار ما يمر عليه زمان، يكون ممسكا فيه، على ما قدمناه.
والحائض يجب عليها قضاء ما فاتها، من الأيام في شهر رمضان، فإن كانت مستحاضة في شهر رمضان، فإنها يجب عليها الصيام، إذا فعلت ما تفعله المستحاضة، فإن لم تفعل ما تفعله المستحاضة، وأمسكت وصامت، فإنها يجب عليها القضاء، بغير كفارة، فإن لم تمسك عن المفطرات، فإنها يجب عليها مع القضاء، الكفارة، لأنها أفطرت في زمان، يجب عليها الإمساك، وهي مخاطبة بالصيام.
فإذا جاءت أيام عادتها بالحيض، تركت الصيام، ثم تقضي تلك الأيام.
ومتى أصبحت المرأة صائمة، ثم رأت الدم، فقد أفطرت، وإن كان ذلك بعد العصر، أو قبل غيبوبة الشمس بقليل، أمسكت تأديبا، وعليها قضاء ذلك اليوم.
ومتى أصبحت بنية الإفطار، ثم طهرت في بقية يومها، أمسكت ما بقي من النهار، وكان عليها القضاء.
ومن أجنب في أول الشهر، ونسي أن يغتسل، وصام الشهر كله، وصلى، وجب عليه الاغتسال، وقضاء الصلاة، بغير خلاف، فأما الصوم، فلا يجب عليه قضاؤه، لأنه ليس من شرط صحة الصوم في الرجال، الطهارة، إلا إذا تركها الإنسان متعمدا، من غير اضطرار، من الليل إلى النهار، وهذا ما تركها متعمدا.
وذهب بعض أصحابنا في كتاب له، وهو شيخنا أبو جعفر الطوسي