والمريض الذي لا يقدر على الصيام، أو يضربه، يجب عليه الإفطار، ولا يجزي عنه إن صامه، بعد تقدم علمه بوجوب الإفطار، فإن لم يتقدم له العلم بذلك، ولا عرف الحكم فيه، وصام، فإن صيامه صحيح، ولا يجب عليه القضاء.
فإن أفطر في أول النهار، ثم صح فيما بقي منه، أمسك تأديبا، وكان عليه القضاء.
فإن لم يصح المريض، ومات من مرضه الذي أفطر فيه، يستحب لولده الأكبر من الذكور، أن يقضي عنه، ما فاته من الصيام، وليس ذلك بواجب عليه.
فإن برئ من مرضه ذلك، ولم يقض ما فاته، ثم مات، وجب على وليه أن يقضي عنه، وكذلك إن كان قد فاته شئ من الصيام في السفر، ثم مات قبل أن يقضي، وكان متمكنا من القضاء، وجب على وليه أن يصوم عنه.
فإن فات المريض صوم شهر رمضان، واستمر به المرض إلى رمضان آخر، ولم يصح فيما بينهما، صام الحاضر وقضى الأول.
وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله إلى أنه يتصدق عن الأول عن كل يوم، بمدين من طعام، فإن لم يمكنه فبمد منه، فإن لم يتمكن، لم يكن عليه شئ، وليس عليه قضاء.
والأول يعضده ظاهر التنزيل، وهو قوله تعالى: " فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " (1) فأوجب على المريض القضاء، فمن أسقطه يحتاج إلى دليل، ولا إجماع معنا في المسألة، والقائل بما ذهب إليه شيخنا قليل، فبقي ظاهر التنزيل، فلا يجوز العدول عنه بغير دليل، وإنما قد ورد به أخبار آحاد، لا توجب علما ولا عملا.
وذهب ابن بابويه في رسالته، إلى أن الرجل إذا مرض، وفاته صوم شهر