يكفي فيه نية القرية فحسب، دون نية التعيين.
والصحيح ما ذهب سيدنا المرتضى رضي الله عنه إليه، من أن كل زمان يتعين فيه الصوم، كشهر رمضان، والنذر المعين، بيوم أو أيام، لا يجب فيه نية التعيين، بل نية القربة فيه كافية، حتى لو نوى صومه، عن غيره، لم يقع إلا عنه، وإنما يفتقر إلى تعيين النية، في الزمان الذي لا يتعين فيه الصوم.
وذكر السيد المرتضى رضي الله عنه في جواب مسألة من جملة المسائل الطرابلسيات: الثالثة ما قوله، حرس الله مدته، فيمن نذر أن يصوم يوما، يبلغ فيه مرادا، واتفق ذلك اليوم، يوم عيد، أو يوما قد تعين صومه عليه، بنذر آخر، هل يجزيه صوم اليوم الذي تقدم وجوب صومه عليه بالنذر المتقدم، عن يوم يجعله بدلا منه، إذا اتفق في النذر الثاني، أم لا؟ وهل يسقط عنه صوم اليوم الثاني (1) الذي اتفق يوم عيد بغير بدل منه، أم ببدل؟ فأجاب المرتضى: بأن قال: إذا نذر صوم يوم عليه ببعض الشروط، واتفق حصول ذلك الشرط، في يوم قد تعين عليه صومه بنذر متقدم، لنذره هذا، فالأولى، أن لا قضاء عليه، لأن نذره، تعلق بما يستحيل، فلم ينعقد، وإذا لم ينعقد، فلا قضاء، وإنما قلنا إنه مستحيل، لأن صوم ذلك اليوم، قد تعين صومه بنذر سابق، يستحيل أن يجب بسبب آخر، فكأنه نذر ما يستحيل وقوعه، وجرى مجرى أن يعلق نذره باجتماع الضدين، والذي يكشف عن استحالة ما نذره، أنه إذا قال: علي أن أصوم يوم قدوم فلان، فكأنه نذر صيام هذا اليوم، على وجه يكون صيامه مستحقا بقدوم ذلك القادم، وهذا اليوم الذي فرضنا، أنه متعين صومه بسبب متقدم، يستحيل فيه أن يستحق صومه بسبب آخر، من الأسباب وهذا بين وهذا آخر كلام المرتضى رحمه الله (2)