بنى عليه بعد الغسل، ولم تلزمه الكفارة، على ما روي في بعض الأخبار (1)، وقد ذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته (2)، وإن كان قد طاف أقل من النصف، كان عليه الكفارة، وإعادة الطواف.
قال محمد بن إدريس: أما اعتبار النصف في صحة الطواف، والبناء عليه، فصحيح، وأما سقوط الكفارة، ففيه نظر، لأن الإجماع حاصل على أن من جامع قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة، وهذا جامع قبل طواف النساء، فالاحتياط يقتضي وجوب الكفارة.
ومتى عبث بذكره، حتى أمنى، فإن الواجب عليه الكفارة، وهي بدنة، فحسب، ولا يفسد حجه، وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي، في نهايته:
حكمه حكم من جامع، على السواء (3) وقد رجع عن هذا، في استبصاره (4) ومسائل خلافه (5)، وهو الصحيح، لأن الأصل براءة الذمة، والكفارة مجمع عليها، وما زاد على ذلك، يحتاج إلى دليل شرعي.
ومن نظر إلى غير أهله، فأمنى، كان عليه بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فشاة.
وإذا نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى، لم يكن عليه شئ، إلا أن يكون نظر إليها بشهوة فأمنى، فإنه يلزمه الكفارة، وهي بدنة.
فإن مسها بشهوة، كان عليه دم بدنة، إذا أنزل، وإن لم ينزل، فدم شاة، وإن مسها من غير شهوة، لم يكن عليه شئ، أمنى أو لم يمن.
ومن قبل امرأته من غير شهوة كان عليه دم شاة، فإن قبلها بشهوة، كان عليه دم شاة إذا لم يمن، فإن أمنى كان عليه جزور.