هذا شيخنا إيرادا، لا اعتقادا، على ما وجده في أخبار الآحاد.
ومن ربط صيدا بجنب الحرم، فدخل الحرم، صار لحمه وثمنه حراما، ولا يجوز له إخراجه منه، ولا التعرض به (1) وقد روي أن من أصاب صيدا، وهو محل فيما بينه وبين الحرم، على بريد، كان عليه الجزاء (2) والأظهر خلاف هذا، ولا يلتفت إلى هذه الرواية، لأنها من أضعف أخبار الآحاد، وقد قدمنا ما ينبه على مثل هذا، فلا وجه لا عادته.
والمحل إذا كان في الحرم، فرمى صيدا في الحل، كان عليه الفداء، ومن أصاب جرادة فعليه أن يتصدق بتمرة، فإن أصحاب جرادا كثيرا أو أكله كان عليه دم شاة.
ومن قتل جرادا، على وجه لا يمكنه التحرز منه، بأن يكون في طريقه، ويكون كثيرا، لم يكن عليه شئ.
وكل صيد يكون في البحر، فلا بأس بأكله طريه ومملوحه، وقال بعض أصحابنا: ومالحه، وهذا لا يجوز في لغة العرب.
وكل صيد يكون في البر والبحر معا، فإن كان مما يبيض ويفرخ في البحر، فلا بأس بأكله وإن كان مما يبيض ويفرخ في البر، لم يجز صيده ولا أكله.
وإذا أمر السيد غلامه الذي، هو مملوكه، بالصيد كان على السيد الفداء، وإن كان الغلام محلا.
ولا بأس أن يقتل الإنسان جميع ما يخافه في الحرم، وإن كان محرما، مثل السباع، والهوام، والحيات، والعقارب، وقد روي أن من قتل أسدا لم يرده، كان عليه كبش (3) والصحيح أنه لا شئ عليه.
ولا يجوز للمحرم أن يقتل البق، والبراغيث، وما أشبهها في الحرم فإن