الآية (1) على عمومها، فمن خصص ما لم يجمع على تخصيصه، يحتاج إلى دليل، ألا ترى إلى استدلال السيد المرتضى رضي الله عنه وقوله: " دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر ذكره، أنه لا خلاف في أن من حاله ما ذكرناه، أن الحج يلزمه " فقد استدل بإجماع الفرقة، وإجماع المسلمين، بقوله " لا خلاف في أن من حاله ما ذكرناه أن الحج يلزمه " واستدل أيضا على بطلان قول مالك، وصحة ما ذهب السيد إليه، واختاره (2) بما روي أن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن قول تعالى: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " فقيل له: يا رسول الله، ما الاستطاعة؟ فقال: الزاد والراحلة (3).
قال محمد بن إدريس رحمه الله: وأخبارنا متواترة عامة في وجوب الحج، على من حاله ما ذكرناه، قد أوردها أصحابنا في كتب الأخبار، من جملتها ما ذكره شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في كتابه تهذيب الأحكام (4) وفي الإستبصار فمما أورده في الإستبصار، عن الكليني محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن يحيى الخثعمي، قال سأل حفص الكناسي أبا عبد الله عليه السلام، وأنا عنده، عن قول الله عز وجل:
" ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه، مخلى سربه، له زاد وراحلة، فلم يحج، فهو ممن يستطيع الحج، قال: نعم (5).
عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، في قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت