ما يحتاج إليه، فيجب أن يكون من شرطه، وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: الاستطاعة الزاد والراحلة، لما سئل عنها روى ذلك ابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وجابر بن عبد الله وعائشة، وأنس بن مالك، ورووا (1) أيضا عن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله، هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر في المسألة، ألا ترى أرشدك الله إلى قوله رحمه الله، ولا خلاف أن من اعتبرناه يجب عليه الحج، وما اعتبر فيما صوره في المسألة الرجوع إلى كفاية ودل أيضا، بإجماع الفرقة على صحة ما صوره في المسألة.
وأيضا ذكر مسألة أخرى، فقال: مسألة، الأعمى يتوجه عليه فرض الحج، إذا كان له من يقوده ويهديه، ووجد الزاد والراحلة، لنفسه ولمن يقوده، ولا يجب عليه الجمعة، وقال الشافعي: يجب عليه الحج، والجمعة، معا، وقال أبو حنيفة:
لا يجب عليه الحج، وإن قدر على جميع ما قلناه، دليلنا قوله تعالى: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا "، وهذا مستطيع، فمن أخرجه من العموم، فعليه الدلالة (2) هذا آخر كلام شيخنا ألا ترى أرشدك الله، إلى استدلاله، فإن كان يعتبر الرجوع إلى الكفاية، على ما يذكره في بعض كتبه في وجوب الحج، فقول أبي حنيفة صحيح، لا حاجة به إلى الرد عليه، بل رد عليه بالآية وعمومها، ونعم ما استدل به، فإنه الدليل القاطع، والضياء الساطع، والشفاء النافع.
وقال أيضا في مبسوطه شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله: مسألة، إذا بذل له الاستطاعة، قدر ما يكفيه ذاهبا وجائيا، ويخلف لمن يجب عليه نفقته، لزمه فرض الحج، لأنه مستطيع (3) هذا آخر كلامه في مبسوطه، وجعل هذا الكلام مسألة في مسائل خلافه أيضا (4) فهل يحل لأحد أن يقول، إن الشيخ أبا جعفر الطوسي رحمه الله، ما يذهب إلى ما يذهب إليه المرتضى في هذه المسألة، بعد ما