قام مقامه من الأئمة، في كل عصر، لأجل المقام لا وراثة، فلا يجوز لأحد التصرف في شئ من ذلك، إلا بإذنه، فمن تصرف في شئ من ذلك بغير إذنه، كان غاصبا، وما يحصل منه من الفوائد والنماء للإمام، دون غيره.
ومتى تصرف في شئ منه بأمر الإمام وبإباحته، أو بضمانه، وقبالته، كان عليه أن يؤدي ما يصالحه الإمام عليه، من نصف، أو ثلث، أو ما تقرر بينهما، والباقي له، وكل منهما تجب عليه الزكاة، إذا بلغت حصته النصاب.
هذا إذا كان في حال ظهور الإمام، وانبساط يده، فأما في حال الغيبة وزمانها واستتاره عليه السلام، من أعدائه، خوفا على نفسه، فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم، مما يتعلق بالأخماس وغيرها، مما لا بد لهم، من المناكح، والمتاجر - والمراد بالمتاجر أن يشتري الإنسان مما فيه حقوقهم عليهم السلام ويتجر في ذلك، ولا يتوهم متوهم، أنه إذا ربح في ذلك المتجر شيئا، لا يخرج منه الخمس، فليحصل ما قلنا، فربما اشتبه - والمساكن، فأما ما عدا الثلاثة الأشياء، فلا يجوز التصرف فيه على حال.
وما يستحقونه من الأخماس، في الكنوز، والمعادن، والأرباح، والمكاسب، والزراعات، الفاضلة عن مؤونة السنة، وغير ذلك في حال الغيبة، فقد اختلفت أقوال الشيعة الإمامية في ذلك، وليس فيه نص معين، فقال بعضهم: إنه جار في حال الاستتار، مجرى ما أبيح لنا من المناكح والمتاجر والمساكن، وهذا لا يجوز العمل عليه، ولا يلتفت إليه، ولا يعرج عليه، لأنه ضد الدليل، ونقيض الاحتياط، وأصول المذهب، وتصرف في مال الغير، بغير إذن قاطع.
وقال قوم: إنه يجب حفظه ما دام الإنسان حيا، فإذا حضرته الوفاة، وصى به إلى من يثق بديانته، من إخوانه، ليسلم إلى صاحب الأمر، إذا ظهر، ويوصي به، كما وصي إليه إلى أن يصل إلى صاحبه عليه السلام وقال قوم: يجب دفنه، لأن الأرضين تخرج ما فيها، عند قيام القائم، مهدي الأنام عليه السلام، واعتمد في ذلك على خبر واحد.