من استطاع إليه سبيلا قال: أن يكون له ما يحج به، قال: قلت من عرض عليه ما يحج به، فاستحيى من ذلك، أهو ممن يستطيع إليه سبيلا قال: نعم، ما شأنه يستحيي، ولو يحج على حمار أبتر، فإن كان يطيق أن يمشي بعضا، ويركب بعضا، فليحج (1) موسى بن القاسم، عن معاوية بن وهب، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر، قوله تعالى: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال: يكون له ما يحج به، قلت: فإن عرض عليه الحج، فاستحيى، قال: هو ممن يستطيع، ولم يستحيي، ولو على حمار أجدع أبتر، قال: فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل (2).
قال محمد بن إدريس رحمه الله: فجعل شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله، هذه الأخبار عمدته، وبها صدر الباب في ماهية الاستطاعة، وإنها شرط في وجوب الحج، وهذه طريقته في هذا الكتاب، أعني كتاب الإستبصار، يقدم في صدر الباب ما يعمل به من الأخبار ويعتمد عليه، ويفتي به، وما يخالف ذلك يؤخره، ويتحدث عليه، هذه عادته، وسجيته، وطريقته في هذا الكتاب، فمذهبه في الإستبصار، هو ما اخترناه، وقد رجع عن مذهبه في نهايته (3) وجمله وعقوده (4) واختار في استبصاره ما ذكرناه، ثم قال رحمه الله: فأما ما رواه الحسين بن سعيد، عن القاسم بن أحمد، عن علي، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، قول الله عز وجل: و " لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا "، قال: يخرج ويمشي، إن لم يكن عنده مركب، قلت: لا يقدر على المشي، قال: يمشي ويركب، قلت: لا يقدر على ذلك، أعني المشي، قال: يخدم القوم ويخرج معهم (5).