ان لا يتحقق بين الشيئين أصلا فان أحد الطرفين في السلب والايجاب وإن كان منافيا بالمعنى المذكور للطرف الآخر كالسلب للايجاب لكن الطرف الآخر الذي هو الايجاب لا يكون منافيا لمقابله (1) بالذات بل المنافى بالذات له سلب السلب المستلزم (2) للايجاب والأولى (3) ان يراد من الرفع أو السلب المعنى المصدري على الوجه المطلق (4) الذي يمكن اخذه بمعنى الفاعل (5) أو المفعول.
فصل [6] في بيان أصناف التقابل واحكام كل منها فمن جمله التقابل ما يكون بحسب السلب والايجاب وهو قد يطلق على ما يعتبر في مفهومه القضية وهو التناقض في اصطلاح المنطقيين ويلزمه امتناع اجتماع المتقابلين صدقا وكذبا في نفس الامر كزيد ابيض (6) وليس زيد بأبيض وقد يطلق على ما بين المفردات كما بين مفهوم (7) ورفعه في نفسه كالبياض واللابياض