" الدرر " رضوان الله عليه وأتى بمباحث التعبدي والتوصلي في تقاسيم الواجب (1)، والأمر سهل.
وإني وإن سلكت في " مختصرنا النافع في الأصول " الذي ألفته في سنوات سابقة (2) مسلك شيخ مشايخنا في " الدرر " غافلا عما صنعه وبحثت عنها هناك، ولكن لا بأس بتبعية الأكثر، بإتيان تلك المسألة هنا، لأسهليته.
الثاني: في تشخيص محل النزاع لا شبهة في جواز التمسك بالإطلاق بعد تمامية مقدمات الحكمة، لرفع ما شك في المأمور به من الأجزاء والشرائط، وإنما البحث هنا في أن هذه المقدمات، قابلة للإتمام عند الشك في قيد القربة، وتقييد المأمور به بقصد الطاعة والامتثال، أو بقصد الوجوب واللزوم، أو بسائر القصود الاخر المسانخة مع هذه المقاصد، أم لا يمكن إتمامها؟
فالجهة المبحوث عنها هنا هذه.
وأما البحث حول أنحاء القربات، وأقسام الإطاعات، فهو أجنبي عن هذه المسألة، ولكن لا ضير فيه، لعدم خلوه من فائدة، فما ترى في كتاب سيدنا الأستاذ البروجردي من جعل أساس البحث حول تفسير الواجب التعبدي والتوصلي (3)، غير مرضي.
وبعبارة أخرى: البحث هنا صغروي، وممحض في إمكان تمامية المقدمات وعدمه.