صحة العقوبة، كما يمكن أن يكون تقييدا، يمكن أن يكون في حكم الرفع الادعائي بلحاظ اسقاط الآثار، وغمض النظر عنها مع فعلية التكليف الأولي، وبقاء الأمر القانوني الالزامي، مع كون الجاهل معذورا بخصوصه، لامكان ذلك.
ويمكن أن يكون الرفع موضوعا على عنوان الجاهل، لا قضية سالبة محصلة، بل هناك قضية إيجابية وضعية وهي: وضع عنوان الرفع على العناوين التسعة أو الستة، كوضع عنوان الحل على الشك والجهل، حيث لم يؤخذ عنوان خاص في قاعدة الحل - أي: كل شئ حلال على كل أحد تكليفا ووضعا، إلا في صورة العلم، فإذا نسبت الحلية إلى أكل الميتة يكون بقرينة المورد هي الحلية التكليفية، وإذا نسبت الحلية إلى الصلاة في الثوب يكون بقرينة المورد حلية وضعية، وتكون النتيجة صحة الصلاة فيه، وإذا نسبت الحلية إلى الصلاة بدون السورة تكون وضعية، أو إلى ترك السورة فيها وهكذا.
وعندئذ يكون مفاد قاعدة الحل العام شاهدا على أن في موارد التسع أو الست، وفي مورد ما لا يعلمون كون وضع الرفع على عنوان بينه وبين العناوين المأخوذة في الأدلة الأولية، عموما من وجه، وحاكما عليه بالتقدم من باب الأهمية، لا من باب التخصيص والتقييد، فتكون المسألة من صغريات باب الأهم والمهم والتزاحم، لا التعارض.
وتوهم: أنه خلاف الظاهر في محله، إلا أنه بدوي، فإن المقنن لا يجعل بالعنوان الأولي الحلية على شئ، ولكنه ينتزع منه ذلك، والأمر هنا كذلك.