____________________
وفي " التذكرة (1) " لو تعذر استعمال الماء وجب إزالة العين بالحجر وشبهه، فإذا زال المانع وجب الغسل، لأن المحل لم يطهر أولا. ومثل ذلك في " المنتهى (2) والنهاية (3) " وقريب منه عبارة " الذكرى (4) ".
وظاهر المتأخرين (5) عدم لزوم التخفيف.
وذهب الجمهور إلى الاكتفاء في البول بالأحجار قياسا على الغائط، كذا في " التذكرة (6) ".
وسيجئ في آخر هذا البحث ما ننقله عن صريح النهاية والمبسوط فيما إذا تيمم قبل الاستنجاء.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وأقله مثلاه) *. عبارات الأصحاب هنا على أنحاء:
فبعض أطلق مسمى الغسل حيث قال: وغسل مخرج البول بالماء كما في " جمل السيد (7) وانتصاره (8) وجمل الشيخ (9) والكافي (10) والوسيلة (11) والغنية (12) والسرائر (13)
وظاهر المتأخرين (5) عدم لزوم التخفيف.
وذهب الجمهور إلى الاكتفاء في البول بالأحجار قياسا على الغائط، كذا في " التذكرة (6) ".
وسيجئ في آخر هذا البحث ما ننقله عن صريح النهاية والمبسوط فيما إذا تيمم قبل الاستنجاء.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وأقله مثلاه) *. عبارات الأصحاب هنا على أنحاء:
فبعض أطلق مسمى الغسل حيث قال: وغسل مخرج البول بالماء كما في " جمل السيد (7) وانتصاره (8) وجمل الشيخ (9) والكافي (10) والوسيلة (11) والغنية (12) والسرائر (13)