ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء، وان لم تحترق كلها فليس عليك قضاء.
فهذا الخبر والذي قدمناه من رواية حريز جاءا مفصلين وحديث ان لا قضاء عليه مجمل والحكم بالمفصل على المجمل أولى.
10 - باب أحكام فوائت الصلاة قال الشيخ رحمه الله: (ومن فاتته صلاة بخروج وقتها قضاها كما فاتته ولم يؤخرها إلا أن يمنع منه تضيق وقت فرض ثان عليه).
قد بينا فيما مضى ان من فاتته صلاة فليصلها أي وقت ذكرها ما لم يخف فوت صلاة وفيه كفاية، والذي يزيده بيانا ما رواه:
* (340) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة، قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: وان كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر، ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها، وقال: ان نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنها هي أربع صليتها مكان أربع، وان ذكرت انك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فصل الركعتين الباقيتين وقم فصل