وتسمع إن شاء الله في قواطع الصلاة ما له نفع في المقام، والله أعلم.
هذا كله إذا تبين الخطأ بعد الفراغ من الصلاة * (فأما إن تبين الخلل وهو في الصلاة فإنه يستأنف) * مع سعة الوقت * (على كل حال إلا أن يكون منحرفا يسيرا، فإنه يستقيم ولا إعادة) * لاطلاق الأدلة السابقة، وخصوص موثق عمار (1) ولأن شرط الكل شرط البعض، كما أن ما لا يفسد الكل لا يفسد البعض، وإطلاق خبر القاسم ابن الوليد (2) " سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة قال: يستقبلها إذا ثبت ذلك، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها " منزل على الانحراف اليسير بناء على إرادة القبلة من الضمير، وإن أريد الصلاة وجب حمله على الكثير، كما أنه يجب حينئذ حمل نفي الإعادة فيه على خروج الوقت، ضرورة قصوره سندا ودلالة عن إثبات حكم مخالف لما ذكرناه مما هو مقتضى الأصول والأدلة السابقة، فما يحكى عن يحيى بن سعيد - من اطلاق الانحراف إن تبين الخطأ في الأثناء - فيه ما لا يخفى، كما أن المحكي عن المبسوط كذلك أيضا، فإنه بعد أن ذكر الخلاف في قضاء المستدبر قال: " هذا إذا خرج من صلاته، فإن كان في حال الصلاة ثم ظن أن القبلة عن يمينه أو شماله بنى عليه واستقبل القبلة ويتمها، وإن كان مستدبر القبلة أعادها من أولها بلا خلاف " مع احتمال إرادته ما بين المشرق والمغرب من اليمين والشمال كما في الخبر، ونفسهما مع الاستدبار من الاستدبار، فلا يكون مخالفا حينئذ، ويؤيده أن ذلك أقرب لنفي الخلاف من غيره وإن كن موهونا بندرته وشذوذه، ومحجوجا بما عرفت، أما لو تبين في أثنائها الخطأ الموجب للإعادة في الوقت وكان الوقت قد خرج كما لو كانت صلاته بادراك ركعة مثلا من الوقت وبان له الخطأ في الثانية أو الثالثة ففي الذكرى فيه وجهان، من فحوى أخبار نفي القضاء، ومن إطلاق خبر عمار، وأنه لم يأت بها في الوقت، وفي كشف اللثام