كان القائل المحتمل التقي العلامة الشيرازي (رحمه الله) (1)، والمحقق الوالد - مد ظله - (2)، والعلامة الأراكي (رحمه الله) (3).
بل يمكن دعوى انحلال دليل الصلاة، حسب مراتب صدق الصلاة إلا بالنسبة إلى مقدار لا يعد صلاة عرفا أو شرعا، كمثل الاخلال بالفاتحة وتكبيرة الافتتاح وما يشبههما مما ورد في حقه: لا صلاة إلا بكذا (4) أو بالنسبة إلى الأركان مطلقا أو الخمسة المذكورة في لا تعاد ولعل تفصيلا زائدا يأتي من ذي قبل، إن شاء الله تعالى.
وبالجملة: لو صح الانحلال المذكور لا حاجة إلى القاعدة، كما حرر في الأصول (5).