تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٧
الترتيب، (فح) فالقول بتحقق العلم بالترتيب عند الاتيان بكل واحد من محتملات العصر، غريب لأنه عند الشروع بواحد منها لا يعلم أنها صلاة عصر صحيحة أولا، و مع ذلك فكيف يعلم تفصيلا بوجود الترتيب مع كون الحال ما ذكر فان الترتيب أمر اضافي بين الصلاتين الصحيحتين، لا ما بين ما هو صلاة محققا، وما هو مشكوك كونه صلاة أو أمرا باطلا، وان أراد من الترتيب ما ذكرنا فهو حاصل على كل تقدير.
القول في الأقل والأكثر قد استوفينا الكلام بحمد الله في البحث عن المتبائنين الذي يعد مقاما أولا للشك في المكلف به، وحان البحث عن الأقل والأكثر وهو من أنفع المباحث الأصولية، فلا عتب علينا لو أرخينا عنان الكلام وجعلنا البحث مترامى الأطراف.
فنقول: تنقيح المقام يتوقف على بيان مقدمات.
الأولى: الفرق بين الاستقلاليين منهما والارتباطيين أوضح من أن يخفى، فان الأقل في الاستقلالي مغاير للأكثر غرضا وملاكا، وامرا وتكليفا كالفائتة المرددة بين الواحد وما فوقها، والدين المردد بين الدرهم، والدرهمين، فهنا اغراض وموضوعات وأوامر واحكام على تقدير وجوب الأكثر ومن هنا يعلم أن اطلاق الأقل والأكثر عليهما بضرب من المسامحة والمجاز وباعتبار ان الواحد من الدراهم أقل من الدرهمين وهو كثيرة، والا، فلكل تكليف وبعث بحياله، واما الارتباطي فالغرض قائم بالاجزاء الواقعية، فلو كان الواجب هو الأكثر فالأقل خال عن الغرض والبعث من رأس، فوزانه في عالم التكوين كالمعاجين فان الغرض والأثر المطلوب قائم بالصورة الحاصلة من تركيب الاجزاء الواقعية على ما هي عليها، ولا تحصل الغاية الا باجتماع الاجزاء عامة بلا زيادة ولا نقيصة كما هو الحال في المركبات الاعتبارية أيضا، فلو تعلق غرض الملك على ارعاب القوم وخصمائه، يأمر بعرض الجنود والعساكر، فان الغرض لا يحصل الا بارائة صفوف من العساكر لا إرائة جندي واحد، ومن ذلك يظهر ان ملاك
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377