سلامة الأفكار.
إن قلت: الشبهة تارة: تكون في جواز عقد ولزومه، فهي ترتفع بهذه الرواية إذا كان داخلا في موضوعها.
وأخرى: في موجبية أمر للخيار وعدمها، فهي لا ترتفع إلا بإطلاق الذيل، فلا بد من إثباته.
قلت: نعم، إلا أن الكلام فيما نحن فيه حول الشبهة الأولى، وإثبات الاطلاق في غاية الاشكال، لما عرفت، وأن العرف يشهد على وجوب البيع من حيث حصول الفراق، دون العيب والغبن، من غير الالتزام بالتخصيص، فافهم وتدبر جيدا.
هذا تمام الكلام حول الأدلة اللفظية، وهي في الإفادة مختلفة، فمنها ما يفيد اللزوم من باب الملازمة العرفية، وبعضها يفيده بالمطابقة.
وبعبارة أخرى: يتم الاستدلال ببعض منها مع فرض اللزوم عند العقلاء، فيكون دليل الامضاء منسلكا في الأمر الأول، وببعض منها من غير التوقف على الفرض المذكور، كحديث حرمة مال المسلم (1) ونحوه (2)، وهكذا يتم المرام ببعضها من غير الحاجة إلى الأصل الموضوعي، وببعضها الآخر معه كما لا يخفى.