لزومه وجوازه، أنها إما هي الملكية الشخصية غير المتقيدة بالجواز واللزوم، لأنهما من طوارئ العقد، وإما هي الملكية المخصوصة بالجواز أو باللزوم، فكأنه يعلم: بأن في الدار إما زيدا، أو عمرا، أو بكرا، فلو كان الأثر مترتبا على كل من الشخصيات، فالأصل يجري.
نعم، يتردد الأمر ولا يترتب الأثر، إذا قلنا بعدم جريان الاستصحاب مع الشك في المقتضي، ولكنه ممنوع.
قلت: هذا ليس من الاستصحاب الشخصي، لأنه لا يعلم بوجود زيد حتى يشك في بقائه، وتوهم استصحاب الفرد الواقعي فاسد، لأنه ليس في عموم أدلته، لما أن موضوعه اليقين والشك، أو الواقع المتصف بهما، فلا تغفل.
ومما ذكرناه يظهر مواقف الخلط في كلمات القائلين بالجريان (1).
ومن العجب التفصيل الثاني! ضرورة أن اليقين والشك وإن كانا موضوعا في الاستصحاب، إلا أن اليقين طريق إلى الواقع المجعول في الشرع الأقدس.
وأعجب منه التفصيل الأخير!! فإنه مضافا إلى خلطه في الجاري بين الكلي والشخصي، أن الأصل الحاكم لا يورث عدم جريان الأصل المحكوم ذاتا، ولذلك لو لم يترتب الأثر الشرعي على الأصل السببي، تصل النوبة إليه، فعليه يلزم الخلف، لأن المفروض عدم جريان الأصل الكلي رأسا.