ذكر جميع القيود، فهو كالقرينة على عدم الاطلاق، فالتمسك به لتجويز الأكل بعد الفسخ - وهو الكاشف عن عدم نفوذه - ساقط.
هذا، وقد تقرر منا: أن مفهوم الحصر لا يقبل التخصيص، فضلا عن التخصيصات المتعددة، لأنه عرفا يضادها، ولا يمكن الجمع العقلائي بينه وبينها، كما هو المتعارف بين العمومات اللفظية والمخصصات، ضرورة أنه لو ورد: ما جاءني أحد إلا خمسة من العلماء ثم ورد مجئ العلماء كلهم، فإنه لا يجمع بينهما، فتكون النتيجة عدم مجئ أحد إلا العلماء. بل العرف لا يجد إلى الجمع بينهما سبيلا (1).
وإن شئت قلت: في خصوص المقام يستفاد المفهوم من استكشاف العلة التامة المنحصرة لجواز الأكل، وهي التجارة عن التراضي، فإن الباطل علة المنع، والتجارة علة الجواز، ضرورة أن الجملة المستثناة في حكم الوصف المعتمد، وعليه لا يمكن عندي تخصيصه، لأن المفهوم ناشئ من تلك العلية، ولو ورد دليل على خلافه يعلم عدم الانحصار، فيسقط المفهوم، لأنه من الآثار القهرية، ويكون حجيته - كحجية القطع - غير قابلة للتقييد والتخصيص. بل هو أسوأ حالا، والتفصيل في محاله (2).