الشبهة الثالثة:
ليس مقتضى قاعدة التسليط جواز التصرفات على الاطلاق (1)، بحيث تكون مرجعا لو شك في حلية شئ وحرمته، أو نفوذ شئ وفساده، وإلا يلزم جواز التمسك بها لو شك في حلية لحم الأرنب مثلا، مع أنه لم يعهد منهم التمسك بها في أمثال المقام، فهي لم ترد في مقام التشريع.
ولا تدل على استقلال الملاك في التصرف في أموالهم من جميع الجهات، حتى يلزم التخصيص بالنسبة إلى الممنوعات الشرعية في المآكل والمشارب والملابس وغيرها، فإنها في أفق آخر لا ينافي ما ذكر:
وهو أن الملاك مستقلون في أموالهم في الجهات المشروعة، ولا وجه لمزاحمة الآخرين لهم، فهم غير محجورين عن التصرف فيها في تلك الجهات، فعليه لا يمكن رفع الشبهات الحكمية بها، تكليفية كانت، أو وضعية.
وفيه: أن الملازمة بين عدم كونها قاعدة رافعة للشك في بعض المقامات، وبين كون معناها ما ذكر، ممنوعة جدا، فإنها قاعدة يصح رفع الشك بها، إلا أن الشكوك مختلفة، فتارة: يشك في أن زيدا له السلطنة على ماله أم لا، وأخرى: يشك في أن السلطنة الكذائية ثابتة له أم لا، فإنها بعمومها تكون رافعة، فهي قاعدة مشرعة من تلك الجهة، وبإطلاقها إن لم تكن مشرعة ورافعة للشك والشبهة، فهو لا يستلزم أن يكون معناها