ومن اختلافهم في أن الباء للسببية أو لغيرها، وفي أن الأكل كناية عن التصرف، أو هو المقصود مع قصد التصرفات، وبلا قصدها، أو يكون الغرض النهي عن التملك بالباطل، كالقمار، والسرقة، والخيانة (1).
هذا مع أن مقتضى قراءة الرفع، كون جملة المستثنى مستقلة، لما أن الاستثناء منقطع.
وأما على أن يكون متصلا، فيشكل تصحيح الآية إعرابا، إلا على أن يقال: بأن المحذوف كلمة الأموال (2) وهي الاسم، وقد حذفت لعدم خصوصية لها، ولدعوى: أن التجارة هي الأموال، أو لأجل انتقال المخاطب إلى أن تمام الموضوع هي التجارة، وإن وقعت على ما يقابل الأموال، كالحقوق مثلا، بناء على أن الظاهر من الأموال هي الأعيان، أو هي والمنافع.
فحينئذ كيف يمكن استفادة الحكم منها مع هذه الوجوه الكثيرة؟!
وتوهم: أنه يمكن الاستدلال لصحة المعاطاة على جميع الوجوه الممكنة (3)، فاسد، ضرورة أن بناء العقلاء على عدم العمل بمثل هذه الظواهر غير المعلوم منها مراد المتكلم، لا العمل بالقدر المتيقن فيها،