المعاطاة أو العقد المستحدث الآخر، ولا ينبغي الخلط بين البابين والمقامين (1).
وفيه: أن تسليط الغير على الأموال جائز بمقتضاها، فلو سلطه عليها بعنوان التمليك بعوض، فهو أيضا صحيح، مع أن تسليط الغير خلاف مفادها، لأن الناس لا يسلطون على أنفس الآخرين، ولكنه كما يجوز له أن يجعل ماله مورد سلطنة الآخر بلا عوض، له أن يجعلها مع العوض، فمع قبول المسلط عليه يجوز له التصرف فيما انتقل إليه، وهذا هو النقل البيعي المستخرج منها.
فلزوم التبعية للمقررات العرفية يتصور على وجهين:
أحدهما: ما هو غير المنافي لعموم السلطنة عرفا، كما في المثال المذكور.
وثانيهما: ما هو المنافي عرفا، وهو يمنع عن تسليط الغير بعوض على ماله، والمنع عن مبادلة ماله بمال الآخرين ولو في صورة.
فالمدار على فهم العرف فيما هو المنافي لعموم السلطنة ونفوذها، فالقاعدة وإن تعرضت للسلطنة على الأموال، إلا أن الملازمات المنافية لها تدفع بها.