قدير) (1).
وحلها: أن الأموال متعلق السلطنة التي هي الحكم المجعول فيها، أو الممضي بها، وعموم السلطنة يقضي بأن الناس يجوز لهم التصرف فيها على الاطلاق، وخروج المال عنه بالسلطنة عليه وإعدامه لا يورث السلطنة على المعدوم، ولا لزوم حفظه.
ولو فرضنا أن الشبهة غير منحلة عقلا فهي منحلة عرفا قطعا، وأنه يعلم منها المراد، كما لا يخفى.
الشبهة الثانية:
أن ما لدى العرف في إنفاذ المعاملات، يتوقف على أمرين:
أحدهما: سلطنة المالك على ماله، فمثل المجنون والطفل غير المميز لا سلطنة لديهم، فلا بد في إنفاذ المعاملة من السلطنة على المال.
ثانيهما: إيقاع المعاملة على طبق المقررات العقلائية، فبيع المجهول المطلق بمجهول مطلق، ليس نافذا لديهم، لا لقصور سلطنة المالك، بل لمخالفته للمقرر العقلائي.
فإنفاذ السلطنة على الأموال، لا يلازم الانفاذ الثاني، بل العرف له السلطان على الأموال، وعليه التبعية للمقررات العقلائية، ولا سلطنة له عليها، فأحد الحكمين أجنبي عن الآخر، فلا معنى للاستدلال بها لصحة