وجودها، أو المفنية لها، ضرورة أن خروجها عن موضوعها، في الرتبة المتأخرة عن السلطنة عليها الموجبة لانعدامها، فإذا كانت السلطنة عليها أمرا عقلائيا، والقدرة عليها معتبرا عرفيا، فكل ما ينافيها يعد عندهم ساقطا، فلو منع سلطان عن سلطنة أحد على ماله يكون ذلك عندهم غصبا.
ومن ذلك لو منعه عن تسليط الغير عليها مجانا أو بعوض، فإنه مزاحمة مع حقه الثابت لديهم في أمواله.
وهذا في المعاطاة واضح ومناف للمدلول المطابقي، وفي العقد اللفظي مناف للمدلول الالتزامي، لاستلزام المنع عن النقل الاعتباري منعه عن السلطنة على ما له بتسليط الغير عليه بعنوان الوفاء بالعقد، فإذا كان مسلطا على تسليط الغير بعنوان التملك، تصح المعاطاة، وبعنوان الوفاء بالعقد يصح العقد اللفظي بلازمه، فيصح التمسك بها لرفع ما شك في اعتبار شئ في العقد.
وتوهم: أنها لا دلالة لها على صحة الاعراض ونفوذه، لأنه لا سلطنة لها على سلب السلطنة (1)، فاسد جدا، ضرورة أن الاشكال يسري إلى النقل بعوض أولا.
وثانيا: ليس هذا من السلطنة على سلبها، بل هي السلطنة على اخراجها من الإضافة الخاصة، فإذا انتفت الإضافة ينتفي موضوع القاعدة، وينتزع حينئذ السلطنة على سلب السلطنة، كما لا يخفى.
ومما ذكرنا يظهر وجه النظر في تقاريب القوم حول الاستدلال بها،