ولعله ما توجه إليه المحقق الأردبيلي - قدس الله نفسه - (1).
ويؤيده المروي عن أبي جعفر (عليه السلام) حيث عد الربا من أكل المال بالباطل (2).
وتوهم: أنه من الباطل حكما (3)، في غير محله، لأنها باطل واقعا وعقلا وإن لم يساعد عليه العرف، وعليه مدار معاش الأمم، وسيأتي حولها المباحث الأخر عند البحث عن لزوم المعاطاة (4).
ومنها: أن صحة المعاطاة مشروطة - مضافا إلى كونها (تجارة عن تراض منكم) - بأن يصدق عليها الحق أو لا يصدق عليها الباطل ولو شك في ذلك فلا يصح التمسك لها بالآية الشريفة، فلو فرضنا أن مفهومي الحق والباطل من المفاهيم العرفية كغيرهما، ولكنه يشكل دعوى ذلك هنا، ضرورة أن السيرة العقلائية عليها من سائر الأمم، لا تورث حقيتها وأنها ليست باطلة، لقيامها على الأباطيل.
وهي في الأمة الاسلامية ناشئة من آراء الفقهاء، فلا استقلال لهم في هذا الأمر، وإذا شاهدنا فقهاءنا وقد أفتوا بأن المعاطاة لا تفيد الملك، والناس بنوا على خلافهم، يعلم أن السيرة حصلت من عدم مبالاتهم بالآراء الحقة اللازم عليهم اتباعها، فالتوسل بالمعاطاة لجواز الأكل مما لا بأس