الشروط: شروط الصحة، وشروط التأثير. وما اشتهر من شرط الصحة والاسم وشرط التأثير، فهو لأجل اختلاط الشروط الشرعية بالعرفية وامتزاجها، فما عندهم إلا ما هو الدخيل في عنوان المعاملة.
وإن شئت قلت: كون العقد صحيحا تأهليا وقابلا، وفي قوة الصحة الفعلية، مما لا معنى له في الأمور الاعتبارية، بل الأمر فيها حول القيود والشرائط الدخيلة في كونها موضوعا للأثر، ومحلا لاعتبار الغرض والمقصود العقلائي، أو عدمها، ولا ينبغي الخلط بين الشرعيات والاعتباريات، وبين الطبيعيات والتكوينيات، فالإجازة اللاحقة من شروط عقدية العقد وبيعية البيع عند العرف، وما ترى من إطلاق البيع على بيع المكره، فهو من التسامح، وإلا فهو عندهم لا يعد بيعا.
وتوهم صدق تعريف البيع عليه، فهو لأجل تخيل أن المقصود من التمليك بالعوض أعم مما يصدر من المالك وغيره، ومن المكره وغيره، مع أنه ظاهر في أنه تمليك صادر من المالك، لأن غير المالك لا يكون مملكا، وتمليك صادر عن إرادة مستقلة منه، لا من القاهر. وهكذا في قولهم: هو مبادلة مال بمال.
فالعقد الفضولي وبيع المكره، مشتركان في هذه الجهة فسادا، خصوصا إذا قلنا: بأن منشأ فساد الثاني رجوعه إلى الأول، كما عرفت منا تقريبه (1)، فافهم وتدبر.