المتعلقة به مقهورة للإرادة الأخرى، فيكون الفعل مستندا إلى تلك الإرادة، لأقوائية السبب من المباشر.
وسلمنا أن المستثنى في الآية الكريمة لا يفيد إلا البطلان الفعلي، وهو لا ينافي الصحة التأهلية.
وفرغنا عن أن العقلاء كما تكون عندهم شروط للصحة، تكون عندهم شروط للتأثير، ويكفي لاعتبار الصحة التأهلية ترتب الغرض عليها، وهو الصحة الفعلية بالإجازة.
وقلنا: بأن التخصيصات في القوانين الكلية، ليست تخصيصات فردية باخراج الأفراد بعناوينها الشخصية، حتى لا يندرج في العمومات ما خرج منها، بل هي التخصيصات الراجعة إلى التقييدات الأحوالية، وإن كانت في القانون بصورة العموم والخصوص، فعليه ما كان خارجا من عموم (أوفوا) (1) و (تجارة عن تراض) (2) عنوان كلي، ولو كان ما يصدق عليه عنوان المخصص في زمن غير صادق عليه في الآخر، فلا ريب في شمول العمومات قطعا.
وهذا ليس معناه كون الزمان، والأحوال الشخصية مفردات، بل التفريد في العام تابع العنوان الخارج منه، فإذا كان الخارج عنوان بيع المكره فما هو الداخل بيع غير المكره، فإذا زالت الكراهة تشمله العمومات قهرا.