فاقدة لتلك الجهة باطلة.
ولا دليل على خروجها من المستثنى منه، ودخولها في المستثنى، بل لا يعقل ذلك، لأنه بالإجازة والرضا لا تخرج التجارة المزبورة من العنوان المنطبق عليها، كما عرفت في الاشكال الثاني.
ثم إن من المحتمل في الاتيان بكلمة التراضي هو إفادة كون المتعاملين متراضيين من المبادئ والدواعي الموجودة في أنفسهم، لا من إرادة القاهر، وأما إذا كان أحدهما قاهرا ومتعاملا، فهو أيضا ليس من التراضي الحاصل منهما، بل هو من التراضي الحاصل من أحدهما، فافهم واغتنم جدا.
وتوهم دلالة الآية الكريمة على أن التجارة لا بد من كونها عن التراضي، وناشئة عن الرضا المقارن، فتدل على بطلان بيع المكره (1)، في غير محله، لأنها لا تتم إلا بالنسبة إلى منع التأثير قبل اللحوق، وأما إذا لحقته الإجازة فيحصل الشرط، فتكون مؤثرة.
فبالجملة: يتوقف إبطال بيع المكره بنحو كلي - بحيث لا تفيد الإجازة اللاحقة - على اعتبار ما لا يمكن تحصيله، وإلا فالأدلة اللفظية لا تدل على أن بيع المكره غير قابل للتصحيح، كما هو الواضح الظاهر في الفضولي ونحوه.
ورابعة: بأن بناء العقلاء على بطلان بيع المكره، وهذا يرجع إلى اعتبارهم القيد والشرط فيه للصحة والأثر، ولا يكون عندهم نحوان من