وأما مقتضى الأصول العملية فعدم تمامية السبب بلحوقها، ولو فرضنا ذلك فالقدر المتيقن منه هو النقل من الحين.
إن قلت: بناء على ما هو المختار من عدم صدق العناوين إلا بعد الإجازة وإظهار الموافقة، فلا معنى لهذا النزاع، لتقومه بصدق العناوين، واحتياجه في الأثر إلى الإجازة، كما هو ظاهر الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم.
قلت: لا نسلم ذلك، فإنه إذا أمكن اتصافه بعدها بها، فلا منع من كونه مدار كيفية لحوق الإجازة، كما هو الواضح.
وبعبارة أخرى: فرق بين ما هو من تتمة الأجزاء، كالقبول والقبض المعتبرين في جثمان العقد، وبين ما هو من الشرائط القلبية، كالرضا ورفع الكراهة:
فما كان من قبيل الأول، فلا يأتي فيه النزاع المزبور، كما لا معنى للنزاع المذكور في القبول اللاحق بالايجاب إذا كان متأخرا زمانا، وقلنا بعدم شرطية الموالاة كما عرفت (1).
وما كان من قبيل الثاني فيأتي فيه البحث، لأنه به يصير معنونا ومؤثرا، فيكون تابعا لزمن تعنونه بالعناوين اللازمة، وهو في اختيار المالك.
اللهم إلا أن يقال: كل الأمور الدخيلة في التأثير والاسم على نسق واحد عرفا، وتمام البحث في الفضولي، فتأمل.