وذكرنا: أن حديث الرفع أجنبي عن هذه المواقف (1)، أو فرضنا عدم دلالته على نفي القابلية، لأن ما هو المدعى وضعه ليس عنوان الموضوعات الخاصة، بل المدعى أن ما هو الموضوع عليهم وزرا بالقوانين الكلية، مرفوع عنهم منة، ولا شبهة أن الصحة التأهلية ليست موضوعة وزرا، فملاحظة قانون الرفع بعد التطبيق على عناوين سائر القوانين غير صحيحة، للزوم انتفاء الموضوع المذكور عرفا وتعبدا، فلا تغفل.
يلزم من مجموع ذلك صحة ما أفاده القوم في المقام.
فتحصل: أن تلك الشبهات لا تخلو من المناقشات، إلا أن الذي عرفت هو الأمر الثالث غير ما هو المشهور، ولا ما هو المنسوب إلى بعض الفحول، كما مر (2)، بل بالإجازة يصير ما أوجده المكره معنونا بعناوين المعاملات، وسيتضح زيادة عليه في الفضولي إن شاء الله تعالى.
الشبهة السابعة: ثم إن هاهنا شبهة أخرى غير ما مر: وهي أن الكراهة الباطنية المعلومة للمكره الباقية بعد العقد، في حكم رد البيع، فلا تفيد الإجازة اللاحقة، لأنها التحقت بعد الرد.
وتندفع بما يأتي: من أن الرد الظاهري لا يمنع، فضلا عنه، والاجماع المدعى مخصوص بصورة أخرى، كما لا يخفى.