الإجازة.
وإن قلنا: بأن الوجه هو ضعف الاستناد، ويكون من قبيل عقد غير المالك، فهو كالفضولي كما مر منا تقريبه (1)، فهو أيضا ممكن تحصيله بالإجازة.
وأما بناء على كون الاكراه مانعا، فهو قد حصل ولا يمكن رفعه، وما يمكن رفعه هو الحاصل من الاكراه وهو كراهة المكره، إلا أن الكراهة ليست مانعة، ولا الطيب شرطا، على ما تقرر، فيكون نفس إلزام القاهر مانعا غير قابل للارتفاع.
وهكذا لو قلنا: بأن ما هو الشرط عدم كون الالزام من مبادئ تحقق الإرادة في المكره، وأما اعتبار المانع فهو محل الكلام في مثل المقام، فعليه لا يمكن - بناء على ما يظهر مما مر - تصحيح بيع المكره بالرضا والإجازة مطلقا.
وثالثة: بأن ظاهر المستثنى في آية التجارة كون التراضي الناشئ من المتعاملين، دخيلا في خروجها من الباطل في المستثنى منه، وذلك لقوله: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (2) فإن كلمة (منكم) كما مر تفيد كون التراضي من المتعاملين، لا من القاهر (3)، فما كانت من التجارة