الأصول (1)، فالبيع والطلاق إما مكروه، أو مورد الطيب والرضا النفساني، فعليه يسقط جميع الفروض، لامتناع كونهما جزءين، ولا مستقلين، ولا داعيين طوليين، لأن المعتبر في العلل الطولية بقاؤها معا، وهنا ينعدم الداعي الأول بحصول الداعي الثاني.
وأما الاكراه بالمعنى المختار، فهو أيضا لا يجتمع، لأن الإرادة التكوينية المتعلقة بالبيع، إما معلولة إرادة القاهر، أو معلولة الدواعي، وإذا كانت الدواعي غير محركة فهي معلولة تلك الإرادة، ولا معنى للجمع، وإذا كانت معلولة الدواعي فلا أثر لتلك الإرادة القاهرة.
وتوهم اجتماعهما في التأثير، فاسد، فإنها معلولة النفس، وأما الدواعي وتلك الإرادة فهي معدات لخلاقيتها، لا علل حقيقة.
وبالجملة: فإنا إذا راجعنا وجداننا، نجد أن إرادة البيع إما حصلت من إرادة قاهرة عرفا، أو حصلت من الدواعي، ولا شركة بعد الدقة (2).
أقول: المسألة الفقهية التي يمكن عنوانها ليست هذه الأمور، ولا تلك الصور، بل الجهة المبحوث عنها هنا: هو أن مع وجود الميول النفسانية إلى البيع والأغراض العقلائية إلى الايقاع، هل يصدق الاكراه الموضوع لرفع الأثر، وهل يحكم العقلاء ببطلان تلك العقود والايقاعات؟