المكره، ولكن القدر المتيقن من بنائهم ما ذكرناه.
وأما قضية الأدلة الشرعية، فالآية الشريفة: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (1).
وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): إلا بطيبة نفس منه (2).
وقوله - عجل الله تعالى فرجه الشريف -: إلا بإذنه (3).
كله أجنبي عن مسألتنا، لأن الرضا بمعنى الطيب ليس شرطا، وبمعنى الجد إلى المعاملة حاصل في مطلق البيع، وبمعنى أن في تركه التأذي موجود في بيع المكره أيضا، لأنه يؤدي إلى الفساد الأهم في نظره. والمستثنى في الروايتين غير دخيل في المعاملة، بل الظاهر منه هو الإذن والطيب بالنسبة إلى التصرفات الإباحية، فلا تغفل.
فبالجملة: إكراه المكره تارة، يوجب وجود الداعي المؤدي إلى تحقق الإرادة.
وأخرى: يوجب تحققها من غير الداعي إلى المراد.
ففي الأولى تصح المعاملة، دون الثانية، لأن الإرادة الفانية في إرادة الغير، سبب لاستناد المراد إلى الإرادة الأولى الأصيلة، دون الإرادة المباشرة.