باخراج المال عن ملك زيد لا يؤثر، لعدم الموضوع له، سواء قلنا باعتبار تعيين المالك، أم لم نقل (1).
لأنا نقول: نعم، إلا أنه للقائل بعدم اعتبار التعيين، إرجاع الانشاء المذكور إلى الكلي المنطبق على المالك، فيقول: معنى بعت فرس زيد أنه باع الفرس عن مالكه الأعم من كونه مالكه الفعلي، أو الذي يتملك بعد ذلك، وهو ز يد مثلا، وليس هذا نافعا لمن لا يقول به، وإن كان التزام القائل بعدم اعتبار التعيين بالبطلان من وجه آخر، لا يضر بالبحث.
فبالجملة: تصحيح هذه المعاملة على أن تكون مؤثرة في النقل فعلا، ينحصر بدعوى: أنه في عرض واحد هبة وبيع، من غير اشتراط صحة الهبة وتأثيرها بالقبول والقبض (2).
أو يقال: بأنه ليس من الهبة الشرعية، بل هو من قبيل تمليك الموصي في الوصية التمليكية، بناء على عدم اعتبار القبول فيها، وهذا مما لا يتحاشى منه العقل والعرف، فإن تمليك الأثاث للمسجد وللبيت أمر عقلائي، من غير اشتراطه بقبول المتولي أو الناس، بل تصرفهم فيها بعد ذلك ملزم لهذا التمليك، وليس من القبول له كما لا يخفى.
وما قد يقال: من أن إنشاء البيع جدا من العالم بالواقعة غير ممكن، لتوقف ذلك على الهبة المتقدمة رتبة عليه، والمتأخرة في