والاعطاء، ولا يعد ذلك بيعه وشراءه حتى يكون ممنوعا بالضرورة، فالأدلة قاصرة عن شمول هذه المواضيع قطعا.
وإذا كان مستقلا في جميع تصرفاته، إلا أن ذلك بإذن الولي، فهو كالمستقل، لأن الذي يفهم من الكتاب والسنة في هذه التحديدات العقلائية والشرعية، هو حفظ أموال الصغار واليتامى، وبذلك لا يختلف الأمر.
اللهم إلا أن يقال: هذا هو الأمر المحتوم في مال اليتيم، لأن الرشد فسر في الرواية بحفظ المال (1)، ولكنه ممنوع في الصغير، لأنه من المحتمل شرطية إذن الأب احتراما، كما في الباكر، بل قولهم:
أنت ومالك لأبيك (2) شاهد على أنه ممنوع لأجل ذلك، فمع إذنه يتم شرائط نفوذها.
فعليه يلزم التفصيل في المسألة تارة: بين اليتامى والصغار، بممنوعية الأولين مطلقا، بخلاف الآخرين، لانصراف أدلتها عمن كان رشيدا