المثل، أو غير ذلك؟
وجوه وأقوال.
والذي هو التحقيق بعدما كان المراد من القيمة هي النقد الرائج، لا المالية السارية: تخيير الضامن، ولا أساس لما اشتهر من تعيين المثل في أجناس، والقيمة في أخرى، ولا لما قيل من اعتبار المثل أو العكس، وهكذا سائر المحتملات، لأن مبنى الضمانات على المرتكزات العرفية بعد إمضاء الشرع إياها، من غير بيان طريق خاص فيها، ومقتضاها ما اخترناه بلا ريب، ضرورة أن الأنظار الشخصية والأغراض الخاصة، ليست معتبرة.
نعم، لو اتفق تلف العين المرغوب فيها في قرية وهي ليست فيها، فإنه ربما يتعين عند العقلاء رد المثل حتى في القيميات، ولكنه غير تام.
نعم، لا بد من تدارك الخسارة من جهة الحمل إليها أيضا، لأنها تزداد قيمتها السوقية، أو تحتاج إلى مؤونة زائدة على أصل القيمة، وهي على الضامن، وسيأتي بعض الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
ثم إن المآثير المتشتتة في الأبواب المتفرقة (1)، تشهد على أن