للرغبات تعتبر تبعا، وعندئذ لا وجه لما اختاره الأكثر، فأداء المثل أداء العين في هذه المواقف، بحكم الوجدان.
نعم، إذا بقي اعتبار إضافة، كحق الاختصاص، أو الملكية، كما في الشاة المذكاة، فإنه حينئذ يعتبر عودها في ملكه، ويترتب عليه آثاره المزبورة.
وإذا أدى القيمة عند تعذر المثل، ثم وجد المثل، بناء على أن يراد من التعذر ما لا يكشف خلافه بوجدان المثل، فهل يعود الساقط، أو لا يسقط ويكون مراعى، أو لا يعود؟
فيه وجوه:
فإن قلنا بالانقلاب، أو قلنا: بأن أداء القيمة وفاء بالمثل بكماله وتمامه فلا وجه للعود، لعدم المقتضي، ولا لعدم السقوط، لتمامية الاقتضاء من ناحية الأداء.
وإن قلنا: بأنه وفاء ناقص، وحكم إرفاقي، أو قلنا: بأنه ليس من الوفاء رأسا، فإن كان أداؤها مع رضا المديون الموجب لابراء ذمته بها قهرا، فلا يعود، ويسقط قطعا.
وإذا لم يكن منه أثر الاسقاط بارزا وظاهرا، فأداء القيمة غير موجب لسقوط المباين، والناقص لا يورث البراءة من الكامل عند أحد من العقلاء، وعند ذلك ربما يشكل في وجوب أدائها، إلا على القول ببدل الحيلولة في أداء القيمة أيضا كما لا يخفى، فلا يعتبر المراضاة إلا في بعض الفروض والمباني.
والذي هو الحق: أن أداء القيمة أجنبي عن المضمون، فإن حصل