ومن أن كل ما يرد عليها مضمون بتبع العين، فعليه تداركه. مع قصور بناء العقلاء عن تعيين الضمان في هذه الصورة، وهكذا الأدلة الاجتهادية.
ويمكن التفصيل بين الأوصاف القهرية الحاصلة للعين، وما اتصفت به بتدبير القابض، ثم زالتا حين رد العين، فيقال بالضمان في الأول، وعليه تفاوت القيمة، دون الثاني، لأنه من عمله، فيرجع إليه.
والذي يظهر لي بعدما عرفت من قصور دليل ضمان اليد سندا (1)، عدم الضمان، وإلا يتعين الضمان، إلا أن يدعى انصرافه عن التضمين في بعض الفروض المشار إليها.
وأما الأوصاف الاعتبارية، مثل عزة الوجود وقلته، وكثرة الوجود وشياعه، الموجب لاختلاف القيمة لتفاوت الرغبات، فإن المعروض في الأسواق إذا كان أكثر مما يحتاج إليه الناس، ويقتضيه طلبهم، تتنازل القيم، وفي عكسه تتراقى، فالظاهر عدم الضمان في التفاوت اليسير.
نعم، إذا بلغت قيمته إلى حد صدق التلف فإن كان ساقطا من القيمة فلا يعتبر الملكية والمال، فلا يحق إلا المثل أو القيمة، والكلام فيه ما مضى ويأتي. وبقاء حق الاختصاص أو حدوثه على المشربين في محله، لا يورث وجها في مسألتنا هذه.
وتوهم: أن مفاد قاعدة على اليد... رد المقبوض والمأخوذ (2)،