هذا، والمحللية والمحرمية مما لا يمكن الأخذ بمفهومهما، لما أن المال المنتقل بالكلام الفاسد، أو الكلام الواقع في غير مقامه، محرم، ولا يعقل أن يحرمه الكلام ثانيا.
فعلى هذا، يحتمل أن يراد منه أن الكلام المحلل هو المحرم، لأنه يحلل العوض على أحد المتعاملين، ويحرم المعوض على الآخر. وهذا الوجه بعيد من صدر بعض روايات المسألة، مثل ما رواه الكليني، عن بعض الأصحاب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يجيئني ويقول: اشتر لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا.
فقال: أليس إن شاء أخذ، وإن شاء ترك؟
قلت: بلى.
قال: لا بأس به، إنما يحلل الكلام، ويحرم الكلام (1).
ومقتضى ما ورد في باب المزارعة - مثل رواية الشيخ، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يزرع أرض رجل آخر، فيشترط عليه ثلثا للبذر، وثلثا للبقر؟ فقال: لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا... فإنما يحرم الكلام (2) - هو أن المتبع هو المنشأ، دون المقاصد، والذي يتصف بالصحة والفساد ويورث الحلية والحرمة، هو الأمر البارز، فإذا اختل الكلام فربما يلزم حرمة المعاملة وآثارها.