فلا تشملها الآيتان: (أوفوا بالعقود) (1) و (أحل الله البيع) (2) ولو شك فلا يرجع إليهما.
وفيه: - مضافا إلى كفاية قوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (3) - أنها أولى بأن تكون عقدا، لأسبقيتها في إيجاد العقدة بها من غيرها، ولم يعهد من أرباب اللغة ما يورث خروجها عنه، لأن العقد هو العهد المطلق، أو المشدد، وحيث إن التشديد لا معنى له في الاعتبارات إلا بأن يرجع إلى التشديد في الأسباب ولواحقها، يمكن اتصاف العقد اللفظي بالشدة والضعف، ويمكن اتصافها بهما.
وبعبارة أخرى: ليس العقد إلا أمرا محصلا واعتبارا معنويا، فلا نظر فيه إلى الأسباب المحصلة له، فلا تغفل.
نعم، الظاهر أن هذه الآية أجنبية عن هذه المسائل، لأن العقود المعمول بها بين الأمم والأقوام من بدو حياتهم الاجتماعية، لا تحتاج إلى التشديد بمثل هذه الآية الكريمة، خصوصا بعدما تكون في سورة المائدة، ولا سيما بعد ملاحظة الصدر، وقوله تعالى: (أحلت لكم بهيمة الأنعام) (4).