تقتضي المنع عن الاسترداد، لأنه أيضا خلاف مقتضى الوفاء به، فعليه إن حصلت المعاطاة من الطرفين في زمان واحد، فمعنى الوفاء عدم الاسترداد.
وإن حصلت من جانب واحد، فمعناه - مضافا إليه - تسليم الآخر مورد المعاملة، للزوم الوفاء به.
وإن حصلت بالمقاولة - بناء على أن محل النزاع، أعم من الفعل والقول غير المخصوص - فيتحد معناه مع القول المخصوص والصيغة الخاصة.
ثم إنه قد يشكل الاستدلال بها لصحة المعاطاة، نظرا إلى أن مقتضاها اللزوم المفقود في المقام بالاجماع (1)، فلا كاشف لصحتها كما عرفت.
وفيه أولا: أنه سيأتي أنها لازمة.
وثانيا: نفي اللزوم لا يلازم الجواز المقصود في العقود الجائزة، فيمكن دعوى: أنها مثل العقود التي فيها الخيار، فإنه يجب الوفاء بمقتضاها، مع جواز فسخها قبل التفرق من مجلسه. ولو صح ما قيل، للزم عدم صحة التمسك بها للعقد اللفظي إلا بعض منه، كما لا يخفى.
ولو قيل: الآية ناظرة إلى إيجاب العمل بالعقد مطلقا، إن لازما فلازم، وإن جائزا فجائز، ولا تخصيص فيها، ولا يصح التمسك بها حينئذ، لأن