الدخول (1)، بناء على شمول عنوان المسألة لمثل ذلك، والواردة في الأمة المسروقة التي مضى البحث حولها (2).
وتوهم: أن هذه الروايات لا تدل على فتوى المشهور، غير تام، لأن الجهة المبحوث عنها أعم من كون الفساد من قبل فقد مالكية المتعاملين، أو غيرها.
كما أن كلام ابن حمزة ناظر إلى نفي الضمان مطلقا، سواء كان جعل خراج المقبوض للطرف بإزاء ضمانه بالثمن للجاعل، أو لغيره كما لا يخفى، ولذلك قال (رحمه الله): بنفي الضمان على الاطلاق، محتجا بأن الخراج بالضمان (3) أي غلة المبيع مثلا للمشتري، لأجل أنه في ضمانه، ومنافع المقبوض والمضمون للضامن، فإن من عليه الغرم فله الغنم من غير