ثم إن بناء الأصحاب على دفع النقوض في غير محله، نظير تعبيرهم عن المخصصات ب النقض (1) ضرورة أن هذه القاعدة الكلية أصلا وعكسا - لو تمت - فسندها القواعد المشار إليها، فلا بأس بالالتزام بالتخصيص فيها.
نعم، إذا كان المستند الاجماع فقد يشكل ذلك، للزوم الخلف. مع أنه لا منع من كشف العموم القانوني بالاجماع والشهرة، القابل لذهاب المجمعين في مواضع معينة إلى خلافه، كما لا يخفى.