وعليه لا تعتبر الموالاة أيضا عنده - مد ظله - (1).
كما لا منع من تقدم القبول على الايجاب، لأنه ليس إلا إظهار الموافقة، والطيب بالمبادلة.
أقول: لو كان البيع مبادلة المالين، أو التمليك بالعوض، فالقبول ركن، لعدم تحققه إلا به، ولو كان هو إيقاعهما وإنشاؤهما فهو حاصل بعمل الموجب، ويلزم منه كون جميع العقود إيقاعات، إلا أن من الايقاع ما لا يعتبر في تأثيره شئ، ومنه ما يعتبر، ولو كان الأمر كما ذكر، يلزم كون هذه المعاملة فضولية من طرف، والقبول بمنزلة الإجازة.
والذي يظهر لي: هو أن البيع ولو كان إنشاء المبادلة، يحتاج إلى القبول، وهو متقوم به، لأن البائع لا ينشئ إلا معنى مفاده خروج ماله عن ملكه بعوض، ولا ينشئ دخول مال الغير المسمى بالعوض في ملكه، حتى يكون كل المبادلات فضولية.
وتوهم: أن إنشاء التمليك بالعوض يستلزم الانشاء الآخر، فاسد بالضرورة.
ولشهادة العرف، ولأن القائلين بلزوم الصراحة في العقود والمعاملات، وعدم كفاية الكناية، لا يرون هنا الانشاءين في مغروس