بذات الفرس وإن كان عجميا.
هذا وما ذكره الأصحاب في عدم ثبوت خيار تخلف الوصف إذا كان المبيع كليا (1)، محل إشكال، بل قد منعناه في بعض تحريراتنا (2) لأن القيود وإن أوجبت التباين بين العناوين، ولكنه أمر عقلي، وليس بعرفي، ولذلك لو رضي بما سلمه البائع يصح البيع ويلزم، ولو كان الأمر كما ذكره المحققون - من أنه في هذه الصورة لم يسلم المبيع رأسا - كان ذلك باطلا إلا برجوعه إلى البيع الجديد، وهو كما ترى.